9
ثمّ انّ هنا اشكالا، و هو انّ غير واحد من الأصحاب تمسّكوا بهذه الأخبار على اعتبار النيّة في الإحرام حتّى انّ صاحب الوسائل عقد الباب هكذا:
باب 17 وجوب النيّة في الإحرام إلخ 3و أودع هذه الأخبار و أمثالها، مع انّه لا تعرّض فيها للإحرام بل لسانها بيان نيّة الحج لا الإحرام.
و لعلّه لذا استظهر في المداركبعد نقله عن المعتبر: أنّ المراد نيّة الإحراممن الأصحاب: أنّ المراد نيّة الحج بجملته، و نقل عن سلاّر التصريح بذلك ثمّ قال: و مقتضاه انّه يجب الجمع بين هذه النيّة و بين نيّة كلّ فعل من أفعال الحج على حده، و هو غير واضح، و الأخبار خالية من ذلك كلّه (انتهى) و الّذي ينبغي أن يقال: انّ أصل النيّة، للحجّ و نوعه و عمرته المرتبطة به، و لكن لما كان الإحرام أوّل أفعاله فاللازم اعتبارها حينه نظير نيّة الصلاة حين تكبيرة الإحرام، لا انّه ينوي بتكبيرة تكبيرة الإحرام، بل ينوي بتكبيرته افتتاح الصلاة بها، و لذا سمّيت تكبيرة الإحرام أو الافتتاح، فينوي في المقام بلبسه ثوبي الإحرام كون هذا اللبس بقصد الحج الفلاني ثمّ يلبّي كي ينعقد الحج على ما نوى كما انّه يكبّر بقصد إتيانه الجزء الأوّل للصلاة كي تنعقد.
و الحاصل انّ المعتبر في كلّ واحد من أنواع الحج نيّة ذلك النوع، و لكن يعتبر في خصوص التمتّع نيّته في عمرته المرتبطة به بخلاف عمرة الإفراد مثلا فإنّه يكفي نيّة أصلها، و هو ظاهر من أطلق اشتراط النيّة.
(فما) في الروضةعند قول المصنف (ره) : (و يشترط في الافراد النيّة) من قوله: و المراد بها نيّة الإحرام بالنسك المخصوصة (انتهى) غير مبيّن الوجه (و ما) ذكره وجها له بقوله (ره) : (و وجه تخصيصه انّه الركن الأعظم باستمراره و مصاحبته