76
الصفا و المروة و هي حائض؟ قال: لا انّ اللّه يقول: انّ الصّفا و المروة من شعائر اللّه 1.
قال الشيخ في الاستبصاربعد نقلهما-: وجه الاستدلال من هذين الخبرين انّه انّما منعناها من السعي بين الصفا و المروة، لأنّها لم تكن طافت بعد و من شأن السعي أن يكون بعد الطواف و لم يمنعاها من السعي لأجل كونها حائضا، لأنّا قد بيّنا انّه ليس من شرط السعي الطهارة و ان كان الأفضل ذلك 2(انتهى كلامه رفع مقامه) .
و بعد تقييد ما دلّ على جواز السعي، بمثل هذه الأخبار يكون الحاصل انّه إذا أحرمت ثم طافت ثم حاضت يكون متعتها تامّة، و لا معارضة بينها و بين ما دلّ على الانتقال الى الافراد إذا فرض عدم شروعها في شيء من أفعال العمرة.
و يستفاد منه انّ المناط عدم الشروع في أعمال العمرة قبل حيضها، فلا فرق بين كونها حائضا حين الإحرام أو عرضت لها ذلك بعده.
و يدلّ عليه أيضا ما دلّ على الانتقال إذا لم يدرك الحج كما تقدّم في المسألة السابعة إذ الممنوع شرعا كالممنوع عقلا.
و ممّا ذكرنا يظهر وجه عدم صحّة الاستدلال للقول الخامس بخبر أبي بصير -المروي في الكافيكما نقله الماتن رحمه اللّه فإنّ السعي المذكور في فرض حيضها بعد الإحرام يقيّد بما إذا كان قد طاف، و الاّ فلو لم تشرع في عمل العمرة أصلا حتّى حاضت فقد عرفت عدم الدليل على جواز تقديم السعي.
و أمّا ما نقله (ره) من توجيه الفرق من الوجهين، فيرد على الأوّل: انّ مجرّد الإحرام غير كاف في ذلك بعد اشتراك العمرة و الحج في كون الإحرام أوّل