73
عبد اللّه عليه السلام، قال: المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكّة ثمّ حاضت، تقيم ما بينها و بين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت و سعت بين الصفا و المروة، و ان لم تطهر الى يوم التروية اغتسلت و احتشت ثمّ سعت بين الصفا و المروة ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك و زارت البيت و طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثمّ طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم الاّ فراش زوجها، فإذا طافت أسبوعا آخر حلّ لها فراش زوجها 1.
و المراد بالاغتسال أمّا الشرعي و امّا اللّغوي بمعنى غسل موضع الدم و يؤيّده الخبر الآتي حيث عبّر فيه بإفاضة الماء عليها.
و عنهم 2، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن درست الواسطي، عن عجلان أبي صالح، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة متمتّعة قدمت مكّة فرأت الدم؟ قال: تطوف بين الصفا و المروة ثم تجلس، فان طهرت طافت بالبيت، و ان لم تطهر، فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلّت بالحج من بيتها و خرجت إلى منى و قضت المناسك كلّها، فإذا قدمت مكّة طافت بالبيت طوافين ثمّ سعت بين الصفا و المروة، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كل شيء ما خلا فراش زوجها.
و عنهم، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عليّ بن أسباط، عن درست، عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام، عن امرأة متمتّعة قدمت مكّة فرأت الدم؟ قال: تطوف بين الصفا و المروة ثم تجلس في بيتها، فان طهرت طافت بالبيت و ان لم تطهر، فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء أو أهلّت بالحج من بيتها و خرجت إلى منى و قضت المناسك كلّها، فإذا قدمت مكّة طافت بالبيت طوافين ثمّ سعت بين الصفا و المروة، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها