7
اللحاظ.
فقوله تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ 1ظاهر في ارتباطه بها المتوقّف تحقّق هذا الارتباط على قصده و الاّ لم يرتبطها به، و كذا صيرورة الحجّ تمتّعا أو قرانا أو إفرادا أمر زائد على أصل الحج لا بدّ من قصدها، و قد تقدّم نظائره في بحث نيّة الوضوء و الصلاة و الصوم و غيرها.
و ما ورد من الأخبار الدالّة عليه يكون على وفق القاعدة أيضا لا انّه تعبّد، و هي بين معبّر بالنيّة، و معبّر بالإرادة، و معبّر بالإضمار، ففي موثّق إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام: انّ أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج، يقول بعض: أحرم بالحج مفردا، فإذا طفت بالبيت و سعيت بين الصفا و المروة فأحلّ و اجعلها عمرة، و بعضهم يقول: أحرم بالحجّ و انو المتعة بالعمرة أي الحج، أيّ هذين أحبّ إليك؟ قال: انو المتعة 2.
و ظاهره سؤالا و جوابا مفروغيّة اعتبارها في تحقّق التمتّع بأن ينوي بعمرة ارتباطها الى الحج كي تصير عمرة التمتّع.
و نحوها في الدلالة على المفروغيّة المذكورة، صحيح حمران بن أعين، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقال لي: بما أهللت؟ فقلت: بالعمرة، فقال لي: أ فلا أهللت بالحج و نويت المتعة فصارت عمرتك كوفيّة و حجّتك مكّية، و لو كنت نويت المتعة و أهللت بالحج كانت حجّتك و عمرتك كوفيّتين 3.
و صحيح يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام فقلت: كيف ترى لي أن أهلّ؟ فقال: ان شئت سمّيت، و ان شئت لم تسمّ شيئا فقلت له: كيف تصنع أنت؟ قال: أجمعهما فأقول: لبّيك بحجّة و عمرة معا ثم قال: امّا انّي قد