62
و صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: أرسلت الى أبي عبد اللّه عليه السلام: انّ بعض من هنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع؟ قال:
تنتظر ما بينها و بين التروية فإن طهرت فلتهلّ و الاّ فلا يدخلن عليها التروية الاّ و هي محرمة.
و خبر موسى بن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتمتّع يقدم مكّة ليلة عرفة؟ قال: لا متعة له يجعلها حجّة مفردة و يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة و يخرج إلى منى، و لا هدى عليه، انّما الهدي على المتمتّع 1.
و خبر إسحاق بن عبد اللّه، عن أبي الحسن عليه السلام قال: المتمتّع إذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة له يجعلها حجّة مفردة إنّما المتعة إلى يوم التروية.
و خبر الآخر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتمتّع يدخل مكّة يوم التروية؟ فقال: للمتمتّع ما بينه و بين اللّيل.
و صحيح عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتمتّع يقدم مكّة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة؟ فقال: لا، له ما بينه و بين غروب الشمس، و قال: قد صنع ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله 2.
(و من الثاني) صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: ليس على النساء حلق و عليهنّ التقصير، ثم يهللن بالحج يوم التروية و كانت عمرة و حجّة، فان اعتللن كنّ على حجّهنّ و لم يضررن بحجّهن 3.
و صحيح موسى بن القاسم، قال: و روي لنا الثقة 4من أهل البيت عن أبي الحسن موسى عليه السلام انه قال: أهلّ بالمتعة يريد 5يوم التروية إلى زوال