38
(1) و ذلك لجملة من الأخبار الناهية للخروج و الدالّة على انّه مرتهن و محتبس بالحج،1 و الدالّة على انّه لو أراد الخروج خرج ملبيّا بالحج، و الدالّة على انّه لو خرج محلاّ فان رجع في شهر دخل محلاّ و ان رجع في غير شهره دخل محرما.
و الأقوى عدم حرمة الخروج و جوازه محلاّ، حملا للأخبار على الكراهة كما عن ابن إدريس و جماعة أخرى، بقرينة التعبير ب(لا أحبّ) في بعض الأخبار، و قوله عليه السلام في مرسلة الصدوق: إذا أراد المتمتّع الخروج من مكّة الى بعض المواضع فليس له ذلك لأنّه
و بما ذكره في المبسوط و غيره صرّح في التذكرة، و المنتهى، و الدروس، و المسالك و غيرها، فنسبة عدم جواز الخروج تكليفا الى المنتهى و التذكرة أيضا في غير محلّها فانّ عباراتهم متّفقة على استثنائه إذا عاد قبل انقضاء موسم الحج، نعم تقييدهم بعدم كون العود بعد شهر مبني على ما تقدم في بحث العمرة من اشتراطها بفصل شهر، و قد تقدّم عدم اعتباره وفاقا لجماعة منهم الماتن رحمه اللّه تعالى.
فيرجع النزاع الى جواز جعل العمرة المتمتّع بها عمرة مفردة بحيث يرفع اليد عنها بالمرّة فالمشهور كما عرفت عدم الجواز بهذا المعني أعني الوضعي، و ابن إدريس على الجواز و نسب الى ظاهر النافع و موضع من المبسوط و النهاية و التذكرة و المنتهى و موضع من التحرير، و قد عرفت انّ النسبة إلى هؤلاء في غير محلّها.
و من جميع ما ذكرنا تعرف انّ ما يتراءى من عبارة الماتن (ره) من جعل البحث في الحكم التكليفي أيضا و ان المخالف للمشهورمضافا الى ابن إدريسجماعة من الأصحاب، خلاف ما يستفاد من التأمّل في كلماتهم من كون محلّ الخلاف في الوضعي فقط و انحصار المخالف بان إدريس.
و كيف كان فمنشأ الخلاف اختلاف الأخبار و هي على أقسام خمسة:
(الأوّل) ما ورد في النهي عن الخروج مطلقا، مثل صحيح أو حسن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: انّهم يقولون في حجّة المتمتّع حجّة