37
بل الأفضل أن لا يخرج من مكّة و الأفضل له أن لا يجعلها مفردة (انتهى) . و قد سمعت عدم الاختلاف في الحكم الأوّل بين النهاية و السرائر، و الخلاف انّما هو في الثاني فيكون الحاصل الاتّفاق على جواز الخروج بقصد العود في الجملة.
هذا و قد يظهر من نكت النهايةللمحقّق صاحب الشرائعتوجيه آخر لكلام الشيخ (ره) ، فإنّه فسّر قوله (ره) : (قبل أن يقضي مناسكه كلّها) بمناسك تجب عليه بمكّة بعد دخولها، و هي أعمال العمرة و الإحرام للحجّ فيكون حينئذ عدم جواز الخروج قبل إحرامه للحج و الاّ فيجوز هذا الإحرام بحيث لا يفوت منه الحج و لو بأن لا يأتي مكّة ثانيا و يذهب الى عرفات.
و هذا توجيه حسن لو لم يكن مخالفا لما دلّ على وجوب الخروج إلى منى و عرفات بعد الإحرام للحج من مكّة لا من موضع آخر.
و ما وجهنا به من ارادة الخروج لا بنيّة العود احتمله في الدروس فإنّهبعد نسبة المنع من الخروج الى الشيخ (ره) و جماعةقال: و أطلقوا المنع فلعلّهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرة أخرى كما قال في المبسوط أو الخروج لا بنيّة العود (انتهى) و قد عرفت انّ ما نسبه الى المبسوط موجود بعينه في التهذيب أيضا و كذا في موضع آخر من النهاية فيكون قرينة على ذلك من غير تردد.
و هو ظاهر الشرائع أيضا قال: و لا يجوز للمتمتّع الخروج من مكّة حتّى يأتي بالحج، لأنّه صار مرتبطا به الاّ على وجه لا يفتقر الى تجديد عمرة و لو تجدّد عمرة تمتّع بالأخيرة (انتهى) .
و الظاهر انّ الاستثناء من عدم الجواز الوضعي فلا ينافي كونه بنفسه مكروها و لو كان عازما على العود قبل شهر فلا ينافيه ما ذكره في النافع الّذي هو ملخّص الشرائع على ما افاده سيّدنا الأستاذ الأكبر الآية البروجردي قدس سرّه في تضاعيف أبحاثه ففي النافع: و إذا دخل مكّة متمتّعا كره له الخروج لأنّه مرتبط بالحج (انتهى) فنسبة المخالفة إلى كتابي المحقّق (ره) في غير محلّها.