29
شئت من المسجد، و ان شئت من الطريق 1.
و ظاهره السؤال عن خصوصيّة المكان من مكّة بعد فرضه أنّ الإحرام بها فقوله عليه السلام: (و ان شئت من الطريق) يراد به الطريق و المسجد الحرام، لا أقول:
انّ قوله (و هو بمكّة) معناه ذلك، لأنّ الظاهر إرادة انّ الصادق عليه السلام كان بها حين السؤال، بل أقول: انّ كون السائل بمكّة و حكمه بالتخيير بين المواضع الثلاثة من غير ذكر اسم موضع، قرينة على ارادة خصوص مكّة، و لذا أطلق المسجد و لم يقيّده ب (الحرام) و الاّ فمن المقطوع عدم العمل بالرواية لو أريد الإطلاق حتّى عند العامّة أيضا فإنّ المنقول عن بعضهم، و ان كان جواز الإحرام للحج من بعض المواقيت الاّ انّهم اتّفقوا على عدم جوازه في المكان المطلق فلو فرض قولهم بذلك و ارادة هذا المعني من الرواية فهي محمولة على التقيّة قطعا لإعراض جميع العلماء عنها، مع انّ الكليني رحمه اللّه أورده في باب الإحرام يوم التروية، و لم يشر الى ردّها و كذا من تأخّر عنه من المحدّثين حتّى صاحب الوسائل (ره) .
(الثانية) 2أفضليّة المسجد الحرام من سائر مواضع مكّة، روي الكليني (ره) عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، قال: سئلت أبا عبد اللّه عليه السلام من أيّ المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال: من أيّ المسجد شئت 3.
فإنّ ظاهره مفروغيّة كون الإحرام به، و انّما سئل عن الموضع الخاصّ.
و يدلّ عليه أيضا صحيح معاوية بن عمّارالمروي في الكافيعن أبي عبد اللّه عليه السلام: إذا كان يوم التروية ان شاء اللّه فاغتسل ثمّ ألبس ثوبيك و أدخل المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم