25
الحاج للإحرامشامل بإطلاقه لما إذا أراده قبل أشهر الحج أيضا.
لكن التمسّك به مشكل خصوصا مع احتمال اتّحاده مع المروي في الفقيه الّذي نقله الماتن (ره) هنا عند ذكر الشرط الأوّل فراجع و لاحظ فإنّه عليه السلام ذكر فيه: فان هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها إلخ 1حيث صرّح بفرض كونه مريدا للتمتّع و انّه في أشهر الحج.
نعم يمكن التمسّك بإطلاق صدره، و هو قوله عليه السلام: و ان اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فلي بمتمتّع، و انّما هو مجاور أفرد العمرة، فإنّه شامل لما إذا اعتمر بنيّة التمتّع، بل ظاهر قوله عليه السلام: (فليس بتمتّع) ارادة خصوص هذا الفرض فإنّه لو اعتمر بقصد الافراد فلا شبهة في عدم كونه تمتّعا، بل الظاهر انّه أوضح دلالة من خبر سعيد الأعرج المتقدّم 2، بل يمكن جعله موافقا للقاعدة أيضا، بأن يقال: انّ الإفراد عنوان منتزع من عدم ضمّ الحج اليه امّا بعدم قصده من الأوّل أو بعدم ضمّ الحج اليه و لو كان قاصدا للضمّ (و بعبارة أخرى) صيرورتها العمرة المتمتّع بها متوقّفة على أمرين تنتفي عند انتفاء أحدهما، قصد التمتّع، أو ضمّ الحج عقيبها عملا فكما انّها بانتفاء الأوّل تصير مفردة فكذا بانتفاء الثاني هذا.
و لكنّه حينئذ لما تقدّم في عدّة من الأخبار كما أشرنا إليه الماتن رحمه اللّه في الشرط الأوّل من جواز جعل المفردة تمتّعا إذا وقعت في أشهر، فلو كان تحقّق المتمتّع بها موقوفا على شرطين فاللازم جعل تلك الأخبار على خلاف القاعدة.
لكن يمكن أن يقال: بعدم المنافاة لا مكان أن يقال: ببقائها على الافراد ما دام لم ينضمّ نيّة الخلاف بأن يجعلها مرتبطة بالحج، لكنّه مناف أيضا لما تقدّم من الأخبار الواردة بعناوين مختلفة في اعتبار القصد في كيفيّة حجّ التمتّع و