168
أو أربع ركعات. (1) أو ركعتين للإحرام. (2) و الأولى الإتيان بها مقدّما على الفريضة.
و يجوز إتيانها في أيّ وقت كان بلا كراهة. (3)
الأقل و الأكثر كالتسبيحات الأربع التي قد خيّر فيها بين الأربع و التسع و العشر و الاثني عشر، و كتسبيح الركوع و السجود المخيّر فيه بين الواحدة و الثلاثة و غيرهما ممّا هو نظير المقام.
أما وجه الستّ، فلخبر أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال تصلّي للإحرام ستّ ركعات تحرم في دبرها 1.
و أمّا الأربع فلخبر إدريس بن عبد اللّهالمروي في التهذيبقال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال: يقيم الى المغرب، قلت: فأن أبي جمّاله أن يقيم عليه؟ قال: ليس عليه أن يخالف السنّة، قلت: إله أن يتطوّع بعد العصر؟ قال: لا بأس به، و لكنّي أكرهه للشهرة و تأخير ذلك أحبّ اليّ قلت، كم أصلّي إذا تطوّعت؟ قال: أربع ركعات 2.
و أمّا الركعتين فلصحيح معاوية بن عمّار المتقدّم 3.
و أمّا جواز إتيانها في كلّ وقت فيدلّ عليهمضافا الى إطلاق الأدلّة و عمومها و صحيح معاوية و خبر عمر بن يزيد المتقدّمين 4، صحيح آخر لمعاوية (عن أبي عبد اللّه عليه السلام) قال: لا يضرّك ليلا أحرمت أو نهارا 5.