169
حتّى في الأوقات المكروهة. (1) و في وقت الفريضة حتّى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة لخصوص الأخبار الواردة في المقام. (2) و الأولى أن يقرء في الركعة الأولى بعد الحمد، التوحيد، و في الثانية الجحد لا العكس. (3)
و مرسلة المفيد في المقنعة، قال عليه السلام: الإحرام في كلّ وقت من ليل أو نهار جائز و أفضله عند زوال الشمس 1.
و الظاهر انّها مفاد الأخبار المتقدّمة لا انها رواية مستقلّة.
و أمّا عدم استثناء الأوقات الخمسة المكروهة، فلخبر إدريس المتقدّم 2، و خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: خمس صلوات تصلّيها في كلّ وقت (و عدّ منها) صلاة الإحرام.
و صحيح معاوية عنه عليه السلام: خمس صلوات لا يتركن على حال، إذا طفت بالبيت، و إذا أردت أن تحرم 3.
و أمّا عدم استثناء أوقات الفريضة، فلما تقدّم من إطلاق الأخبار المتقدّمة المطلقة و خصوص الحلبي المتقدّم 4، بناء على إرادة إحرامه صلى اللّه عليه و آله قبل الفريضة على احتمال بعيد.
و أمّا أولويّة قراءة التوحيد في الأولى و الجحد في الثانية كما نقله في الحدائق عن السرائر، و التذكرة، و المنتهى، و العكس عن النهاية و المبسوط، و نسب الأخبر في الشرائع إلى الرواية.