167
و ان لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة أخرى حاضرة و ان لم يكن فمقضيّة، (1) و الاّ فعقيب صلاة النافلة.
[(الخامس) صلاة ستّ ركعات]
(الخامس) صلاة ستّ ركعات. (2)
و أمّا كونه كذلك في غير إحرام حجّ التمتّع فلم أجد له وجها وجيها، بل الوجه على خلافه فإنه عليه السلام قال في صحيح معاوية: صلّ المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة 1، فإنّه صريح في التمتّع.
و في صحيحه الآخر، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: إذا كان يوم التروية ان شاء اللّه فاغتسل ثمّ البس ثوبيك و ادخل المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ثمّ اقعد حتّى تزول الشمس فصلّ المكتوبة ثمّ قال في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة و أحرم بالحج و عليك بالسكينة و الوقار الحديث 2-فإنّهمع فرض كونه مورده حج التمتّعأمر به بعد المكتوبة.
و أمّا قول الماتن رحمه اللّه: و ان لم يكن في وقت الظهر إلخ فلعلّ الوجه صحيح معاوية بن عمّارالمروي في التهذيبعن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصلّ ركعتين ثم أحرم في دبرها 3.
فإنّ إطلاقها شامل للأدائيّة و القضائيّة فلعلّه لذا ذكر الماتن رحمه اللّه تبعا للدروس و غيره: فان لم تكن (أي الأدائيّة) فمقضيّة فيدلّ هذا الخبر صريحا و عدّة من الأخبار إطلاقا على كفاية الركعتين من النافلة.
(الخامس) الإحرام عقيب الأمور الثلاثة المذكورة على سبيل التخيير بين