164
الأخبار الظاهرة فيه، المحمولة على الندب للاختلاف الواقع بينها و اشتمالها على خصوصيّات غير واجبة.
نسبته إلى العمّاني 1أيضا.
و المشهور خصوصا بين من تأخّر عن الشيخ (ره) الاستحباب و ظاهر البداية للقرطبي اتّفاق العامّة على الاستحباب حيث قال: و استحبّ العلماء أن يكون ابتداء المحرم بالتلبية بأثر صلاة يصلّيها فكان مالك يستحبّ ذلك نافلة (انتهى موضع الحاجة) .
و كيف كان فلا بدّ من نقل الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام و هي على أقسام:
(منها) ما لا أمر فيه أصلا مع وروده في مقام بيان كيفيّة الإحرام مثل صحيح معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: إذا انتهيت الى العقيق من قبل العراق أو الى الوقت من هذه المواقيت و أنت تريد الإحرام ان شاء اللّه تعالى فانتف إبطك، و قلّم أظفارك، و أطل عانتك و خذ من شاربك، و لا يضرّ بأيّ ذلك بدأت، ثم استك، و اغتسل و البس ثوبيك، و ليكن فراغك من ذلك ان شاء اللّه عند زوال الشمس و ان لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرّك ذلك غير انّي أحبّ أن يكون عند زوال الشمس 2فإنّه ظاهر في انعقاده من دون صلاة مطلقا فرضا أو نفلا خصوصا مع بيان انّ الإحرام عند زوال الشمس أحبّ عنده عليه السلام، و مع ذلك لم يأمر بالصلاة.
و صحيحة الآخر و صحيح الحلبي كليهما، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: