159
بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضا (1) ، و الأحوط الإعادة في الميقات.
و يكفي الغسل من أوّل النهار الى اللّيل، و من أوّل اللّيل الى النهار. (2) بل الأقوى كفاية غسل اليوم الى آخر اللّيل و بالعكس.
و في خبر أبي بصيرالمرويّ في الكافيقال: سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أ يجزيه ذلك غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم 1الحديث 2-و غيرها من الأخبار.
و إطلاقها يقتضي الجواز و لو مع عدم خوف الإعواز.
لكن قد يدّعي التقييد بصحيح هشام بن سالم قال، أرسلنا الى أبي عبد اللّه عليه السلام و نحن جماعة و نحن بالمدينة: انّا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أن اغتسلوا فإنّي أخاف الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة و البسوا ثيابكم الّتي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني 3.
بناء على جريان قاعدة الإطلاق و التقييد في غير الإلزاميّات أيضا لكن قد تقرّر في محلّه عدم الجريان فالأقوى جوازه مصطلقا تبعا للماتن رحمه اللّه و ان كان هو الأحوط لاحتمال التقييد.
و يؤيّده ما زاده الصدوق رحمه اللّه في ذيل خبر هشام المذكور، قال: فلمّا أردنا أن نخرج قال: لا عليكم أن تغتسلوا ان وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة 4- فإنّ قوله: (لا عليكم) يحمل على الجواز بالمعني الأعم بعد ثبوت أصل الاستحباب فيه مطلقا.
(رابعها) كفايته في كلّ واحد من الليل و النهار لخصوصه و للآخر.
ففي صحيح جميلالمروي في الفقيهعن أبي عبد اللّه عليه السلام انّه قال: