14
يرجع؟ قال: ليس في أشهر الحج عمرة ترجع منها إلى أهله، و لكنّه يحتبس بمكّة حتّى يقضي حجّه لأنّه إنّما أحرم لذلك 1.
و ما رواه الصدوق (ره) بإسناده، عن عبد اللّه بن سنان انّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المملوك يكون في الظهر يرعي و هو يرضي أن يعتمر، ثم يخرج، فقال: ان كان اعتمر في ذي القعدة فحسن، و ان كان في ذي الحجّة فلا يصلح الاّ الحج 2.
و عليه يدلّ أيضا موثّق سماعة المتقدّم و إطلاقه يشمل حجّ التمتّع الّذي هو مرتبط بعمرته، و هو أيضا لا ينافي ما تقدّم من القسمين، فان حاصل المجموع لزوم البقاء ان بقي إلى ذي الحجّة.
(الرابع) ما دلّ على عدم وجوب جعل المفردة متعة إذا وقعت في أشهر الحجّ مطلقا.
مثل صحيح عبد اللّه بن سنانالمرويّ في الكافي بطريقينعن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثمّ يرجع الى أهله 3(ان شاء) 4.
و خبر 5معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام من أين افترق المتمتع و المعتمر؟ فقال: انّ المتمتّع مرتبط بالحجّ و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء و قد اعتمر الحسين عليه السلام في ذي الحجّة ثم راح يوم التروية إلى العراق و الناس يروحون إلى منى، و لا بأس بالعمرة في ذي الحجّة