131
أصل الحكم ثم الشرائع و المعتبر و المنتهى، و نسب الى المفيد (ره) أيضا و لكنّي لم أجده في المقنعة، و لعلّه مأخوذ من التهذيب الّذي هو شرحها، لكن عنون المسألة الشيخ (ره) لا المفيد (ره) و كيف كان فعن المسالك: انّه المشهور بين الأصحاب، و في الرياض: عليه أكثر المتأخرين.
(ثالثها) المنع مطلقا و لو مع النذر كما في السرائر ناسبا له الى خلاف الشيخ الّذي سمعت خلافه كما نبّه عليه في المختلف و استقربه.
فهنا دعويان (إحداهما) جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر (ثانيتهما) اشتراط وقوعه في أشهر الحج.
أمّا الأولى فمقتضى القاعدة عدم الجواز خصوصا مع اشتمال أخبار المواقيت على عدم جوازه الا منها، و تنظيره في عدّة منها بازدياد ركعة أو ركعتين في الصّلاة فكأنّه بعد إحرامه يكون عبادة للّه تعالىكما هو كذلككما يشهد له تحريم محرماته و كما انه يحرم عليه أمور بالدخول في الإحرام، و كما يشهد له التلبيات الأربعة الدالّة على انها اجابة له تعالى الى عبادته و نسكه المخصوصة فتأمّل.
و لكن هنا روايات دالّة على الجواز و قد عمل بها الشيخ و جماعة، بل نسب في المعتبر و المختلف و المنتهى الى المفيد أيضا و ان كنّا لم نجده كما سمعت آنفا.
مثل ما رواه الشيخ (ره) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عليّ (الحلبي خ ل) 1قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل جعل للّه عليه شكرا أن يحرم من الكوفة؟ قال: فليحرم من الكوفة و ليف للّه بما قال 2.
و بإسناده 3، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن