13
و ظنّي (و ان كان لا يغني لغيري شيئا) أن يكون الخبران منقولين بالمعنى، و التعبير بهلال ذي الحجّة أو بيوم التروية لم يكن في الخبر، بل لسان الخبر ادراك الحجّ مع الناس فنقل الراوي المعنى المراد من كون الخروج يوم التروية غالبا و لو بعنوان الاستحباب كما نطق به الخبر الأوّل.
و الظاهر انّ المراد بإدراك الحج إدراكه في خصوص شهر ذي الحجّة لا مطلق أشهر الحرم، فلو لم يدركه فيه لم يكن بحجّ تمتّع كما يشهد له ما رواه الصدوق (ره) بإسناده، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه عليه السلام انّه قال: من حجّ معتمرا في شوّال، و من نيّته أن يعتمر و يرجع الى بلاده فلا بأس بذلك، و ان أقام إلى الحج فهو متمتّع، لأنّ أشهر الحج شوّال، و ذو القعدة، و ذو الحجّة، الحديث 1كما في المتن.
وجه الشهادة انّه مع فرض انّه اعتمر في شوّال الّذي هو من أشهر الحج لم يحكم عليه بتعيين الحج فيظهر منه انّ المراد من الحج خصوص ذي الحجّة فيكون قوله عليه السلام في خبر عمر بن يزيد: (و ان أقام الى أن يدرك الحج) ناظرا اليه، نعم قوله عليه السلام في ذيله: (ليس تكون متعة إلاّ في أشهر الحج) موهم لإرادة مطلق أشهر الحج، و الاّ فالحكم بصيرورة عمرته متعة في خصوص شهر ذي الحجّة مع إطلاق الحكم بتحقّق المتعة في مطلق الأشهر متهافتان فتأمّل جيّدا.
و كيف كان فلا منافاة بين هذا القسم و ما قبله لأنّهما من قبيل المطلق و المقيّد بالنسبة إلى زمان صيرورة العمرة متعة.
(الثالث) ما دلّ على أنّها في أشهره أو في خصوص العشر من ذي الحجّة لا تقع إلاّ متعة.
مثل ما رواه الشيخ (ره) ، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن عليّ، قال: سأله أبو بصير و أنا حاضر عمن أهلّ بالعمرة في أشهر الحجّ إله أن