126
يكن في مكّة فيتعيّن أحدها.
و كذا الحكم في العمرة المفردة مستحبّة كانت أو واجبة.
و ان نذر الإحرام من ميقات معيّن تعيّن.
و المجاور بمكّة بعد السنتين حاله حال أهلها، و قبل ذلك حاله حال النائي، فإذا أراد حج الافراد أو القرآن يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها، و إذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحلّ.
تضاعيف الأبحاث السابقة فلا نعيد، اللهمّ لك الشكر.