125
و التنعيم موضع قريب من مكّة و هو أقرب أطراف الحلّ إلى مكّة و يقال: بينه و بين مكّة أربعة أميال و يعرف بمسجد عائشةكذا في مجمع البحرين.
(1) و أمّا المواقيت الخمسة (1) فعن العلاّمة في المنتهى: انّ أبعدها من مكّة ذو الحليفة فإنها على عشرة مراحل من مكّة و يليه في البعد، الجحفة، و المواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة بينها و بين مكّة ليلتان قاصرتان و قيل: انّ الجحفة على ثلاث مراحل من مكّة.
[مسألة 5-كلّ من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق]
مسألة 5-(2) كلّ من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق و ان كان مهلّ أرضه غيركما أشرنا إليه سابقا فلا يتعيّن أن يحرم من مهلّ أرضه بالإجماع و النصوص، منها صحيحة صفوان أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها 1.
[مسألة 6 أنّ ميقات حجّ التمتّع مكّة]
مسألة 6-(3) قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتّع مكّة واجبا كان أو مستحبّا، من الآفاتي أو من أهل مكّة.
و ميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها كذلك أيضا.
و ميقات حج القران و الافراد أحد تلك المواقيت مطلقا أيضا إلاّ إذا كان منزله دون الميقات أو مكّة فميقاته منزله و يجوز من أحد تلك المواقيت أيضا، بل هو الأفضل.
و ميقات عمرتها أدنى الحلّ إذا كان في مكّة و يجوز من أحد المواقيت أيضا، و إذا لم
و أمّا ما نقله الماتن (ره) من المنتهى فالظاهر سبق المبسوط، المنتهى، قال في المبسوط: و أبعد هذه المواقيت إلى مكّة ذو الحليفة لأنها على ميل 2من المدينة، و بينها و بين مكّة عشرة مراحل، و بعدها الجحفة يليها في البعد، و الثلاثة الأخر يلملم، و قرن المنازل و ذات عرق على مسافة واحدة (انتهى) .
(مسألة 5) : تقدّم بيان ما ذكره فيها في أوّل المواقيت و في تاسعها فلاحظ.
(مسألة 6) : قد تعرّض الماتن رحمه اللّه أحكاما قد علم كلّ واحد في