124
و الأفضل أن يكون من الحديبيّةبالتشديد أو التخفيفبئر بقرب مكّة على طريق جدّة دون مرحلة ثمّ أطلق على المواضع (1) ، و يقال: نصفه في الحلّ و نصفه في الحرم.
و الجعرّانة بكسر الجيم و العين و تشديد الراء أو بكسر الجيم و سكون العين و تخفيف الراء: موضع بين مكّة و الطائف على سبعة أميال.
عمر متفرّقات، عمرة ذي القعدة أهلّ من عسفان 1، و هي عمرة الحديبيّة، و عمرة أهلّ من الجحفة، و هي عمرة القضاء، و عمرة من الجعرانة 2بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين 3، و في مرسلة الفقيه مثله الاّ انّ فيها: ثلاث عمر متفرّقات كلّهنّ في ذي القعدة 4و بخبر أبانالمروي فيه أيضاعن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اعتمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عمرة الحديبيّة و قضى الحديبيّة من قابل من الجعرانة حين أقبل من الطائف ثلاث عمر كلّهنّ في القعدة 5-و غيرها من الأخبار.
و قد تقدّمفي حديث حجّ النبي صلّى اللّه عليه و آلهقوله عليه السلام:
فقالت عائشة: يا رسول اللّه ترجع نسائك بحجّة و عمرة معا و أرجع بحجّة؟ فأقام بالأبطح و بعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر الى التنعيم، فأهلّت بعمرة، الحديث 6.
و ممّا ذكرنا يظهر وجه استحباب كون الإحرام من المواضع المذكورة في المتن مع شرحها فلا نطيل بتكرارها مع انّه قد تقدّم منّا شرح هذه الموارد.