123
[(العاشر) أدنى الحلّ]
(العاشر) أدنى الحلّ (1) ، و هو ميقات العمرة المفردة بعد حجّ القرآن أو الافراد، بل لكلّ عمرة مفردة.
العاشر من المواقيت أدنى الحلّ، قال في المنتهى: المواقيت الّتي قدّمناها مواقيت للحجّ على اختلاف ضروبه و للعمرة المفردة بلا خلاف هذا إذا قدم مكّة حاجّا أو معتمرا امّا المفرد أو القارن إذا فرغا من مناسك الحج و أرادا الأعمار أو غيرها، فمن يريد الاعتمار فإنه يلزمه إلى أدنى الحلّ فيحرم بها ثم يعود إلى مكّة للطواف و السعي (انتهى) .
ثم استدلّ بأمر النبي صلّى اللّه عليه و آله لعائشة أن تعمر من التنعيم 1.
و ظاهره نفي الخلاف كما صرّح به في آخر عبارته.
و يدلّ عليهمضافا الى نفي الخلاف المصرّح به في المستند و غيره- السيرة بين المسلمين من العامّة و الخاصّة.
و استدلّ غير واحد بصحيح عمر بن يزيدالمروي في الفقيهعن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر، أحرم من الجعرانة أو الحديبيّة أو ما أشبههما 2فإنّ ظاهره و ان كان الوجوب الاّ ان الإجماع قام على عدم وجوب الخروج زائدا على أدنى الحلّ.
و يمكن أن يستدلّ عليه أيضا بصحيح معاوية بن عمّارالمروي في الكافي -عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: اعتمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثلاث