118
و الأحوط في صورة الظن أيضا عدم الاكتفاء به و اعمال أحد هذه الأمور (1) و ان كان الأقوى الاكتفاء.
بل الأحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاة مع إمكان الذهاب الى الميقات (2) ، لكن الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقا.
ثمّ ان أحرم في موضع الظنّ بالمحاذاة و لم يتبين الخلاف فلا اشكال (3) و ان تبيّن بعد ذلك كونه قبل المحاذاة و لم يتجاوزه أعاد الإحرام، و ان تبيّن كونه قبله و قد تجاوز أو تبيّن كونه بعده، فإن أمكن العود و التجديد تعيّن و الاّ فيكفي في الصورة الثانية و يجدّد في الأولى في مكانه، و الأولى التجديد مطلقا، و لا فرق في جواز الإحرام في المحاذاة بين البرّ و البحر.
ثمّ انّ الظاهر انّه لا يتصوّر طريق لا يمرّ على ميقات و لا يكون محاذيا لواحد منهما (4) ، إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب فلا بدّ من محاذاة واحد منها.
بين الجواز التكليفي فالثاني أو الوضعي بمعنى صحّة ترتّب آثار الإحرام فالأوّل فيكون وجها ثالثا.
(خامسها) هل الظن بالمحاذاة حجّة مطلقا أم إذا كان حاصلا بالسؤال أم بالبيّنة؟ وجوه ينبغي إخراج الأخير من البحث لأنه حجّة تعبدية و قد تقدم صحيح معاوية الدال على السؤال، و الظاهر عدم حصول العلم فينبغي الوسط و أنّ الأحوط الإحرام بالنذر المذكور.
(سادسها) وجوب الإحرام من الميقات مهما أمكن و قد تقدّم انّه الأقوى، خلافا للماتن (ره) حيث قوّي العدم.
(سابعها) كشف الخلاف متقدّما أو متأخّرا، أو التفصيل كما أفاده الماتن (ره) .
(ثامنها) دعوي إحاطة المواقيت بجميع البلاد، و هو ظاهر المفيد رحمه اللّه في المقنعة، قال بعد ذكرها: هذه المواقيت هي لجميع أهل الأمصار على اختلاف بلادهم، فإنهم لا يصلون إلى مكّة الاّ من طريق هذه البلاد، الّذي جعل