119
و لو فرض إمكان ذلك فاللازم الإحرام من أدنى الحلّ.
و عن بعضهم انّه يحرم من موضع يكون بينه و بين مكّة بقدر ما بينها و بين أقرب المواقيت إليها و هو مرحلتان، لأنّه لا يجوز لأحد قطعه الاّ محرما (و فيه) انّه لا دليل عليه، لكن الأحوط الإحرام منه و تجديده في أدنى الحلّ.
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المواقيت لأهلها (انتهى) .
و يظهر من المنتهى فرض تحقّقه، قال: لو مرّ على طريق لم يحاذ ميقاتا، و لا جاز به قال بعض الجمهور: يحرم من مرحلتين فإنّه أقلّ المواقيت و هو ذات عرق (انتهى) .
و في الحدائقبعد نقله عن الأصحاب و ردّه بأنّ المرحلتين انّما ثبت مع المرور لا مطلقاقال: و قيل: يحرم من أدنى الحلّ و نقله في المدارك عن العلاّمة في القواعد و ولده في الشرح، ثم قال: و هو حسن لأصالة البراءة من وجوب الزائد و ردّ بأنّ ثبوت التكليف يقتضي اليقين بتحصيل البراءة و المسألة عندي محلّ توقّف لعدم النصّ الكاشف عن حكمها (انتهى) .
و في المستند: و اختلفوا في حكم من سلك طريقا لا يحاذي شيئا منها و هو خلاف لا فائدة فيه إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب و لو فرض إمكانه فالمختار الإحرام من أدنى الحلّ، لأصالة البراءة عن الزائد و يمكن أن يقال بذلك فيمن لا سبيل له الى الظن أيضا لما ذكر بضميمة انّ التبادر من الصحيحة غير ذلك الشخص (انتهى) .
و هو ظاهر الجواهر أيضا حيث انّهبعد نقل الاختلاف فيمن لم يمرّ على ميقات، بل على محاذاتهقال: فمن التأمّل فيما ذكرنا يستفاد سقوط فرض ما ذكره من انه لو سلك طريقا لم يكن فيه محاذات لميقات من المواقيت (انتهى) .
بل لعلّه صاحب الرياض الّذي قبله أيضا، فإنّهبعد نقل القولينقال: و ربما يستبعد الفرض بأنّ المواقيت محيطة بالحرم فذو الحليفة شاميّة، و يلملم