117
و اللازم حصول العلم بالمحاذاة إن أمكن (1) و الاّ فالظن الحاصل من قول أهل الخبرة.
و مع عدمه أيضا فاللازم، الذهاب الى الميقات أو الإحرام من أوّل موضع احتماله (2) و استمرار النيّة و التلبية إلى آخر مواضعة.
و لا يضرّ احتمال كون الإحرام قبل الميقات حينئذ مع انّه يجوز، لأنّه لا بأس به إذا كان بعنوان الاحتياط.
و لا يجوز إجراء أصالة عدم الوصول إلى المحاذاة، أو أصالة عدم وجوب الإحرام، لأنّهما لا يثبتان كون ما بعد ذلك محاذاتا و المفروض لزوم كون إنشاء الإحرام من المحاذاة.
و يجوز لمثل هذا الشخص أن ينذر الإحرام قبل الميقات (3) فيحرم في أوّل موضع الاحتمال أو قبله على ما سيأتي من جواز ذلك مع النذر.
الحدّ المذكور، بل لا يبعد دعوي وجوب إيصال نفسه الى الميقات الأصلي مع الإمكان بمقتضى عموم ما دلّ وجوب الإحرام من أحد المواقيت، لكن يدفعه إطلاق صحيحة ابن سنان مع انّ المقام مقام البيان الاّ أن تحمل على فرض عدم الإمكان.
(ثانيها) لزوم تحصيل العلم بها ثم ما يقرب منه متدرّجا في الظن كسائر الموضوعات المترتّبة عليه الأحكام و قد تقدّم صحيح معاوية الدالّ على السؤال.
(ثالثها) وجوب الإحرام مع عدم العلم و ما بحكمه من أوّل موضع يحتمل كونه ميقاتا و يدفع محذور كونه قبل الميقات باستمرار النيّة و تجديدها في كلّ موضع يحتمل كونه ميقاتا.
و لا يجري الأصل الموضوعي أو الحكمي كما أفاده الماتن رحمه اللّه.
(رابعها) جواز النذر حينئذ للإحرام قبل الميقات و ظاهره اختصاص ذلك بمثله و سيأتي جوازه مطلقا فيحرم حينئذ في موضع تيقّن كونه قبله، و أمّا جوازه فيه نفسه مع فرض كونه نذر فيما قبل فهل هو جائز بمقتضى عمومات أدلّة جوازها أو عدمه بمقتضى دليل وجوب الوفاء بالنذر؟ وجهان، لا يبعد التفصيل