111
و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام نحوه مع تقديم و تأخير، قال: من أقام بالمدينة و هو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة و البيداء مسيرة ستّة أميال فليحرم منها 1.
و نقله الشيخ (ره) في التهذيب بإسناده، عن محمد بن يعقوب إلخ ما تقدّم مع إسقاط لفظة (غير) فيكون المعني حينئذ كون المقيم بالمدينة شهرا بحكم أهل المدنية في وجوب إحرامه من ميقات أهلها.
لكن الظاهر كون ما في الكافي و الفقيه أصحّ بقرينة ما ذكره في الكافي بعد الخبر بلا فصل بقوله (ره) : و في رواية يحرم من الشجرة ثمّ يأخذ أيّ طريق شاء 2فإنّه المناسب لكونه مقابلا للنقل الأوّل الدال على وجوب مراعاة المحاذاة و الظاهر انّ مراده (ره) من قوله: (و في رواية أخرى) كون سندها بعين السند الأول فيتعارضان.
لكن لم نجد في كلماتهم على اختلاف تعابيرهم ما يدل على وجوب الإحرام من الميقات المعهود مع فرض مروره على غيره و ان كان يحتمل كلامهم للاحتمالين الأوّلين.
قال في المبسوط: كلّ من مرّ على ميقات وجب عليه أنّ يهلّ منه و لا يلزمه ميقات أهل بلده، فان قطع الطريق بين الميقاتين أو على طريق البحر نظر الى ما يغلب في ظنّه أنّه يحاذي أقرب المواقيت اليه فيحرم منه (انتهى) فبناء على عود ضمير في لفظة (إليه) إلى الحاج يكون المراد أبعد المواقيت إلى مكّة كما هو الظاهر.
و لعلّه المراد ممّا في السرائر أيضا، قال: و إذا حاذى الإنسان أحد هذه