110
و الدليل عليه صحيحتا ابن سنان (1) و لا يضرّ اختصاصهما بمحاذاة مسجد الشجرة بعد فهم المثاليّة منها و عدم القول الفصل و مقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكّة إذا كان في طريق يحاذي اثنين فلا وجه للقول بكفاية أقربهما إلى مكّة.
الميقات، بل يجب من مكّة فقط للحج، و من أدنى الحلّ للعمرة.
مقتضي القاعدةمع قطع النظر عن النصّ الخاصّ نظرا الى عموم ما دلّ على عدم جواز العبور عن أحد المواقيت المعروفة الّتي قد ورد بعنوان الميقات لا بعنوان جواز الإحرام كالستّة الأولىما نقله الشرائع ناسبا الى القيل مشعرا باختياره من أجل عدم ردّه من جوازه من أقرب المواقيت.
و مقتضي الجمع بين أدلّة المواقيت بضميمة ما دلّ على عدم جواز العبور عنها الاّ محرما، مراعاة محاذات أبعدها بناء على صدق العبور بترك الإحرام منه.
و مقتضي أصالة البراءة عن التعيين، هو التخيير بين الإحرام من محاذات الأقرب أو الأبعد.
و منه يظهر انّ ما في الجواهر من جعل وجوبه من الأقرب موافقا للبراءة ليس على ما ينبغي لعدم كونه موافقا لها، لأنّ المفروض الحكم بعدم جوازه من الأبعد و لا دليل عليه فالأصل البراءة.
و ممّا ذكرنا يظهر سقوط الاحتمال الأخيرأعني السقوطلعمومات وجوبه من أحد المواقيت.
و قد يستدلّ للأوّل بما رواه الكليني (ره) ، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من أقام بالمدينة شهرا و هو يريد الحج ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الّذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال فيكون حذاء الشجرة عن البيداء 1.