107
و ان كان الأحوط إحرامه من الجعرانة (1) ، و هي أحد مواضع أدنى الحلّ للصحيحين الواردين فيه، المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل و ان كان القدر المتيقّن الثاني، فلا يشمل ما نحن فيه لكن الأحوط ما ذكرنا عملا بإطلاقهما.
و الظاهر انّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة (2) ، و الاّ فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت، بل لعلّه أفضل لبعد المسافة و طول زمان الإحرام.
[(الثامن) فخ]
(الثامن) فخ (3) ، و هو ميقات الصبيان في غير حج التمتّع عند جماعة بمعنى جواز تأخير إحرامهم الى هذا المكان لا انّه يتعيّن ذلك، و لكن الأحوط ما عن آخرين من وجوب كون إحرامهم من الميقات، لكن لا يجردون إلاّ في فخّ.
من الماتن (ره) ، و الظاهر انّ المراد بالصحيحين صحيح عبد الرحمن 1و صحيح عمر بن يزيد 2و تقدّم هناك دلالة موثقي سماعة 3و صحيح صفوان عن أبي الفضل 4و غيرها ممّا ورد فيه الأمر بالخرج إليها.
و أمّا قوله (ره) : و الظاهر انّ الإحرام إلخ فالظاهر انّ الوجه فيه انّ الأخبار المذكورة في مقام دفع توهّم الحظر فيتمسّك بإطلاقات أدلّة سائر المواقيت.
الثامن من المواقيت فخ للصبيان ففي المجمع: هو بفتح أوّله و تشديد ثانيه بئر قريبة من مكّة على نحو من فرسخ (انتهى) .
و الدليل عليه ما هو المروي في الفقيه و التهذيب بسندينو اللفظ للأوّل- عن أيّوب بن الحرّ، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام من أين تجرد الصبيان؟ قال: