101
و المشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه اختيارا (1) و انّ الأفضل الإحرام من المسلخ ثم من غمرة و الأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق الاّ لمرض أو تقيّة فإنّه ميقات العامّة، لكن الأقوى ما هو المشهور.
و يجوز في حال التقيّة الإحرام من أوّله قبل ذات عرق سرّا (2) من غير نزع ما عليه من الثياب الى ذات عرق ثمّ إظهاره و لبس ثوبي الإحرام هناك بل هو الأحوط.
أوّل التهامة، و هي آخر مكان يمكن فيه الإحرام اختيارا بمعنى أقلّ المواقيت مسافة إلى مكّة كبعض المواقيت الأخر الآتية.
ثمّ انّه يستفاد من خبر الحميري مفروغيّة عدم جواز تأخير الإحرام عن المسلخ و مقتضي المرسلة هو الجواز، و انّ المسلخ أفضل هو المشهور فتوى أيضا و ان كان يؤيّد الأوّل إطلاق حكمهم بعدم جواز المرور بالعبور عن الميقات الاّ محرما.
الاّ أن يقال: بإرادة العبور عن جميع مواضع الإحرام و لا ينافيه ما ورد من بيان أوّل العقيق و آخره، لكن الشهرة الفتوائيّة مقدّمة خصوصا إذا أمكن حمل الخبر على ما لا يخالفها، فانّ الظاهر أنّ مورد السؤال فيه جواز الإحرام لا وجوبه فأجاب عليه السلام بما أجاب فلا دلالة فيه على الوجوب، فما قوّاه الماتن رحمه اللّه تبعا للمشهور، هو الأقوى.
و أمّا قول الماتن (ره) : و يجوز حال التقيّة إلخ، فإن قلنا انّ حقيقة الإحرام عبارة عن نيّته و التلبية مظهرة و لبس الثوبين من واجباته فلا إشكال في تحقّق الإحرام كما ذكره (ره) حقيقة، و ان قلنا انّه متقوّم بالأمور الثلاثة فهو مشكل لعدم تحقّق ماهيّته، الاّ أن يستند الى خبر الحميري المتقدّم بناء على يكون المراد من قوله: ثم يلبس الثياب غير ثوبي الإحرام كما يشير إليه إتيانه بصيغة الجمع.
و لكن نبّه سيّدنا الأستاذ الأكبر الآية البروجردي (قده) في تعليقته على