94
مع اجازة الورثة هذا.
مع ان الشبهة مصداقيّة، و التمسّك بالعمومات فيها محلّ اشكال.
و أمّا الخبر المشار اليه، و هو قوله عليه السلام: الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح ان أوصى به كلّه جائز 1فهو موهون باعراض العلماء عن العمل بظاهره.
و يمكن أن يكون المراد بماله هو الثلث الذي أمره بيده (2) .
نعم يمكن أن يقال في مثل هذه الأزمنة بالنسبة الى هذه الأمكنة البعيدة عن مكّة-(3) :
الظاهر من قول الموصى: (حجّوا عنّي) هو حجّة الإسلام الواجبة، لعدم تعارف الحجّ.
الرياض من قوله (قده) : و حاصله يجب إلخ.
و قوله (ره) : فان العمومات مخصّصة (إلى قوله) : (الورثة) ردّ على الرياض بعدم ثبوت كون الموضوع لوجوب الإخراج من الأصل عنوان الوجوب يعني يجب العمل بها ان ثلثا فثلث، و ان زائدا فزائد و لا ينافي كون الثاني مشروطا بالإجازة.
و هذا نظير أن يقال: يجب العمل بالخبر الواحد، و هذا لا ينافي كون مفاد بعض الأخبار الآحاد، هو الندب، فان المراد من وجوب العمل كونه ان نبدأ فندب و ان وجوبا فواجب، فيكون معنى العمومات: يجب العمل بالوصيّة إن مطلقا فمطلق، و ان مشروطا بالإجازة فكذلك، و من المعلوم ان الشرطيّة لا تلازم وجود الشرط فيها لدي الشك.
و منه يظهر وجه كون الشبهة مصداقيّة كما أشار إليه الماتن (ره) .
و أما قوله (ره) : يمكن أن يكون إلخ فالظاهر انه هو الذي وجه به الصدوق (ره) في المقنع كما نقله في الرياض.
و أما قوله (ره) : (نعم يمكن أن يقال) (الى قوله) (الواجب عليه) ففيه أنّ الأولى الاستظهار اللفظي للمراد مطلقا فإنه لا يختلف باختلاف الزمان و المكان كما