79
و أمّا ان تمكّن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشكل (1) ، بل التبرّع عنه حينئذ أيضا لا يخلو عن إشكال.
في الحج الواجب. (2)
بإطلاقه.
و أمّا فيما إذا كان عليه واجب متمكّن منه فجوازه مشكل بل الظاهر عدمه ما تقدّم نظيره، فتحصّل انّه يجوز التبرّع عن الميّت مطلقا، و عن الحيّ في الجملة، و كذا الاستيجار خلافا للماتن رحمه اللّه حيث استشكل تبرّع الواجب عن الميّت.
و أمّا قوله (ره) : (في الحج الواجب) فلا يبعد أن يكون نسخة الأصل (كما في الحجّ الواجب) يعني كما انه يشكل التبرّع عن المتمكّن في الحج الواجب، فكذا يشكل التبرّع عنه في المندوب بأن يأتي حجّا مندوبا عمّن يتمكن أن يأتي بحجّة الواجب، و هذا في مقابل قوله (ره) -قبل ذلك-: و أما الحج المندوب فيجوز التبرّع عنه.
فيصير صور المسألة من أوّلها إلى هنا عشرة:
(أحدها) جواز التبرّع في الواجب و المندوب عن الميّت.
(ثانيها) جواز التبرّع بالمندوب بأن يأتي عن الميّت حجّا مندوبا و لو كان على الميّت حج واجب، و قد عرفت الاشكال فيه.
(ثالثها) جواز الاستيجار بكلتا الصورتين المذكورتين و قد عرفت الإشكال في الثاني بالنسبة إلى الاستيجار أيضا كالتبرّع.
(رابعها) عدم جواز التبرّع بالحج عن الحيّ في الواجب الاّ ما استثني بقوله (ره) : إلاّ إذا كان معذورا إلخ.
(خامسها) جواز التبرّع عن الحي في المندوب.
(سادسها) جواز الاستيجار له و لو لم يكن عليه واجب بأن يستأجر أجيرا للحج عنه في المندوب.