80
[مسألة 26-لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد]
مسألة 26-(1) لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد.
(سابعها) الصورة مع كون الواجب عليه مع عدم تمكّنه.
(ثامنها) جواز الاستيجار مع تمكّنه على اشكال.
(تاسعها) جواز التبرّع عمّن تمكّن في حجّه الواجب، بإتيان المندوب، عنه على اشكال.
(عاشرها) جواز التبرّع عمّن يتمكّن من الاحياء من الإتيان المندوب بنفسه و هذا هو الذي عنونه صاحب الوسائل (ره) في أبواب النيابة في الحج بقوله (ره) :
باب 34 انه يستحبّ للحيّ أن يستنيب في الحج المندوب، و ان قدر عليه.
إلخ و أورده فيه خبر اليقطيني الآتي في السابعة و العشرين، ان شاء اللّه.
(مسألة 26) : قال في الخلاف: إذا استأجر رجلان ليحجّ عنهما لم يصحّ عنهما و لا عن واحد منهما بلا خلاف، و لا يصحّ عندنا إحرامه عن نفسه و لا ينقلب اليه، و قال الشافعي: ينقلب الإحرام إليه (انتهى) ثم استدلّ بعدم الدليل على الانقلاب مع انه لم ينو الإحرام عن نفسه فكيف يحسب له.
و ظاهره الاتّفاق بين الفريقين كما هو دأبه في كتاب الخلاف فيما نفي الخلاف.
و في المنتهى بعد نقل هذا القول عن الشيخ (ره) ، قال: و لو قيل ان كانت الحجّة مندوبة صحّ لأنه طاعة يصح النيابة عن واحد فيصحّ عن اثنين (انتهى موضع الحاجة) و قد سبقه المحقّق في المعتبر مدّعي و دليلا و اعترفا بأنّ (ما) رواه عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يشرّك في حجّته الأربعة و الخمسة؟ فقال: ان كانوا صرورة جميعا فلهم أجر و لا يجزي عنهم الذي حجّ من حجّة الإسلام و الحجّة للذي حجّ 1-(موافق) للمنقول عن الشافعي،