43
وجه) لها و يستحقّ تمام الأجرة ان كان اعتباره على وجه الشرطيّة الفقهيّة بمعنى الالتزام في التزام.
نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلّف الشرط فيرجع الى أجرة المثل. (1)
[مسألة 14-إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معيّنة]
مسألة 14-(2) إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معيّنة ثم آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا بطلت الإجارة الثانية لعدم القدرة على العمل بها بعد وجوب العمل بالأولى.
و مع عدم اشتراط المباشرة فيهما أو في إحداهما صحّتا معا. (3) (و دعوى) بطلان الثانية و ان لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها في الأولى (4) لأنه يعتبر
و أما قوله (ره) : (نعم للمستأجر خيار إلخ) فوجهه واضح بناء على عدم اختصاص ذلك بالبيع، بل يجري في غيره من صنوف المعاوضات و اللّه العالم.
(مسألة 14) : إذا آجر نفسه من شخص للحج، فامّا أن يعيّن السنة أم لا، و على التقديرين فامّا أن يشترط المباشرة أولا يشترطها أو يستأجره لتحصيل الحج مطلقا.
فان عيّن السنة و عيّن المباشرة فالظاهر بطلان الإجارة الثانية لعدم كونه مالكا حينئذ لعمله كي يملكه من الغير في مقابل أجرة أخرى فيكون أكلا للمال بالباطل، و هو مراد الماتن (ره) بقوله: لعدم القدرة.
و ان لم يشترط المباشرة فهل تصحّ الثانية مطلقا أم لا مطلقا، أم التفصيل بين شرط المباشرة في الأولى فلا يصح و عدمه فيصح أو العكس؟ وجوه (من) اجتماع شرائط صحتها مطلقا التي منها قدرة الموجر على تحصيل متعلّق الإجارة في الخارج (و من) ان إطلاق العقد يقتضي التعجيل فهو بحكم شرط المباشرة، لكنه يرجع الى النزاع الصغروي كما لا يخفي وجه الأخيرين مركب من الأوّلين.
و لكن قد يشكل بما نبّه عليه في المتن بقوله: (و دعوي بطلان الثانية إلخ) تبعا للجواهر مزيّدا المثال الثاني، و يمكن دفعه بأنّ اشتراط التمكن من الفعل مباشرة