25
للحاج عن غيره أيضا.
و لا يعارضها موثقة عمار الدالّة على انّ النائب إذا مات في الطريق، عليه أن يوصى.
لأنّها محمولة على ما إذا مات قبل الحرام، أولى على الاستحباب، مضافا الى الإجماع على عدم كفاية مطلق الموت في الطريق، و ضعفها سندا بل و دلالة منجبر بالشهرة و الإجماعات المنقولة فلا ينبغي الإشكال في الأجزاء في الصورة المزبورة.
و أمّا إذا مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم ففي الإجزاء قولان، و لا يبعد الاجزاء و ان لم نقل به في الحاجّ عن نفسه، لا طلاق الأخبار في المقام، و القدر المتيقّن من التقييد هو اعتبار كونه بعد الإحرام، لكن الأقوى عدمه، فحاله حال الحاجّ عن نفسه في اعتبار الأمرين في الاجزاء.
مع كون موردها الحاج لنفسه كيف منع كون الدليل هنا هو الدليل هناك بقوله (ره) : (لا لكون الحكم كذلك في الحاجّ عن نفسه) إلخ (و دعوي) عموم المرسلة للحاجّ عن غيره (ممنوعة) بأنّ قوله عليه السلام: (سقطت عنه الحجّة) ظاهر في تعلّق وجوب الحجّة به ابتداء لا من باب وجوب الوفاء بالعقد.
و ما رواه الشيخ (ره) بإسناده، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل حجّ عن آخر و مات في الطريق؟ قال: قد وقع أجره على اللّه، و لكن يوصي فإن قدر على رجل يركب رحله و يأكل زاده فعل 1.
فظاهره بقرينة قول الراوي: (حج عن آخر و مات في الطريق) فرض موته بعد تمام الحج حيث انّه فرض انه حج، و لذا قال عليه السلام: (وقع أجره على اللّه) و أما قوله عليه السلام: (و لكن يوصي إلخ) فهو محمول على إرادة إنفاق نفقة العود بالوصيّة بملاحظة أنّ أجرة الحجو لو بحكم الغالبكانت في مقابل الذهاب و الإياب معا و لكن لما ثبت في محلّهكما يأتيكون الأجير مالكا ملكا مستقرّا بإتمام العمل فلا بدّ أن يحمل على الندب اللّهم الاّ أن يكون قد استوجر