23
فرض إفساد الأول لحجّة بحيث لم يتمكّن أن يحجّ بنفسه عن الميّت بسبب إفساده الموجب للوجوب عليه.
فيكون حاصل الخبر أنّ حج الأجير الثاني مجز عن الميّت مطلقا، سواء كان وجه عدم حج الأجير الأول عدم القدرة العقليّة بالموت أو عدم القدرة الشرعيّة بإفساده الموجب لوجوبه عليه مستقلاّ كحجّة الإسلام 1.
و يؤيّده بل يدلّ عليه تصديق الامام عليه السلام لقول الراوي: (لأنّ الأجير ضامن) بقوله عليه السلام: (نعم) فانّ الظاهر انّه تعليل لوجوب الاستيجار ثانيا بأنّ ذلك بمقتضى القاعدة فلا يكون الخبر حينئذ مرتبطا بالمقام نفيا و إثباتا، لا بقول الشيخ (ره) في نهايته، و لا بقوله في خلافه و مبسوطة، و يؤيّده أن الكليني (ره) -في الكافيأورده في (باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج) و لم يعنون موت الحاج أصلا، لا عن نفسه، و لا عن غيره، نعم استدلّ بها في التهذيب و تبعه المحقّق في المعتبر، ثم لما رأى العلاّمة (ره) عدم الدلالة جعله دليلا للحلّي، ثم لما رآى انها غير دالّة عليه أيضا أجاب عنها بضعف الخبر كما عرفت، و الحق خلافهما فلا يكون دالاّ و لا ضعيفا.
فالعمدة في المقام هو عدم الفرق بين حج نفسه و حج غيره كما تقدّم.
نعم هنا خبر ضعيف ربما يكون ظاهراو لو بإطلاقهفيما اختاره الحلّي مثل ما رواه الكليني (ره) عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أعطى رجلا ما يحجّه فحدث بالرجل حدث؟ فقال: ان كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزئت عن الأوّل و الاّ فلا 2.
و إطلاقه يشمل كونه أجيرا عن الحيّ فيما يجوز أو عن الميّت، كما انّ