20
المختلف عن ابن الجنيد و أبي الصلاح، و اختاره في الشرائع، و المعتبر، و المختلف، و المنتهى، و الشهيدان، و الظاهر عدم الخلاف بعد ابن إدريسإلى زمن صاحب الحدائق فاستشكل في حكم المشهور، بل ظاهره موافق الأوّل، استنادا الى عدم الدليل على المشهور إلاّ صحيحي ضريس و بريد الواردين في حج نفسه لا الأجير، و الإلحاق قياس قال في المعتبرردّا على الخلاف و المبسوط-: لنا على الشيخ (ره) انّ مقتضي الدليل بقاء الحج في الذمّة، لأنه فعل لا يتمّ بإكمال أركانه فلا تبرء الذمّة بفعل بعضه، ترك العمل بمقتضى الدليل فيما إذا أحرم الحرم أما للقول المشهور بين الأصحاب، أو لما رواه بريد بن معاوية ثم نقلها كما تقدّمت في محلّه 1، ثم قال: و إذا ثبت ذلك في حق الحاج ثبت في حقّ نائبه، لأنّ فعله كفعل المنوب عنه، (انتهى) .
و هو استدلال حسن و لعلّه مأخوذ من تهذيب الشيخ (ره) ، فإنّه استدلّ بعينه عليه فانّ ظاهر صحيحتي ضريس و بريد سقوطه بالموت بعد دخول الحرم محرما، و ليس مثل الموت بعد الدخول في الصلاة، مع انّ التعبّد في الصلاة أيضا كثير كأحكام الشكوك بعد التجاوز و الفراغ أو الركعات أو القطع بعدم إتيان بعض الأجزاء بعد الدخول في الركن بمقتضى قاعدة لا تعاد بعد العمل بل التعبّد في أصلها بمجرّد دخوله في الوقت جامعا للشرائط ثم شك بعد الوقت في الإتيان في الصلاة و الصوم و غيرهما من العبادات الموقّته، بناء على عمومها لغير الصلاة فلا مانع من التّعبد بذلك في طبيعة الحجّ و دعوى الاختصاص لا شاهد لها بعد ظهور الخبرين 2في كون ذلك مقتضي طبع العمل، و لذا تمسك بها فحول أصحابنا كالمحقّق و العلاّمة و الشهيدين و أضرابهم.