19
فهنا بحثان (أحدهما) في اجزاء الحج (ثانيهما) في استحقاق الأجرة، أما الثاني فسيأتي ان شاء اللّه في المسألة اللاحقة.
و أمّا الأول فلا خلاف بين المسلمين ظاهرا في عدم الاجزاء إذا لم يدخل في الإحرام، و لا في الاجزاء إذا أتى بالأركان بالتحلّل بالطواف، و لا بين أصحابنا إذا أحرم و دخل الحرم ثم مات.
و انّما الخلاف إذا مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم، و قد تقدّم البحث في نظيرها مستقصي في الثالثة و السبعين من الفصل الأوّل، و الظاهر وحدة الملاك في المسألة و ان كان فتاوى الأصحاب مختلفة فيهما فللشيخ (ره) قولان (أحدهما) في الخلاف و المبسوط، الاجزاء صرّح به في موضعين منه، قال (في الأوّل) : إذا مات أو أحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج و لا يلزمه ردّ شيء من الأجرة، و به قال أصحاب الشافعي ان كان بعد الفراغ من الأركان، ثم نقل قولين لأصحابه قبل تمام الأركان، ثمّ قال: دليلنا إجماع الفرقة، فإنّ هذه المسألة منصوصة لهم لا يختلفون فيها (انتهى) ثم قال بلا فصل: مسألة إذا أحرم الأجير و مات فقد قلنا: انّه سقط الحج عنه (انتهى موضع الحاجة) .
(و في الثاني) إذا مات الأجير، فإن كان قبل الإحرام وجب على ورثته أن يردوا بمقدار أجرة ما بقي من المسافة، و ان كان موته بعد الإحرام فلا يلزم شيء و أجزأت عن المستأجر، و سواء كان ذلك قبل استيفاء الأركان أو بعدها في التحلّل أو بعده، و على جميع الأحوال لعموم الأخبار (انتهى) و تبعه في السرائر.
(ثانيهما) له في النهاية، قال: فان مات النائب و كان موته بعد الإحرام و دخول الحرم فقد سقطت عنه عهدة الحجّ و أجزء عمّن حجّ عنه، و ان مات قبل الإحرام أو دخول الحرم كان على ورثته ان خلف في أيديهم شيئا مقدار ما بقي عليه في نفقة الطريق (انتهى) .
و هو مختار المفيد أحد مشايخ الشيخ رحمهما اللّه في المقنعة، و نقله في