15
[مسألة 7-يشترط في صحة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النية]
مسألة 7-(1) يشترط في صحة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النية و لو بالأعمال و لا يشترط ذكر اسمه و ان كان يستحب ذلك في جميع المواطن و المواقف.
إجزاء الحجّة الواحدة عنهما معا كما هو ظاهره (انتهى) .
و الانصاف أن كلّها خلاف الظاهر إلاّ الأخير و اللّه العالم.
(مسألة 7) : قد ذكر الماتن رحمة اللّه أمورا ثلاثة (أحدها) اشتراط نيّة النيابة و قد تقدّم البحث في المسألة الأولى من صلاة الاستيجار فراجع 1.
(ثانيها) تعيين المنوب عنه تقدم الكلام فيه في السادسة و العشرين منها فراجع 2.
(ثالثها) استحباب تسمية النائب، المنوب عنه، و قد ورد فيه روايات (منها) صحيح محمّد بن مسلم عن (جعفر عليه السلام) ، قال: قلت: ما يجب على الذي يحجّ عن الرجل؟ قال: تسميه في المواطن و المواقف 3.
و الوجوب هنابقرينة التصريح بالتخيير في خبر عبد السلام بن المثنى محمول على شدّة الاستحباب و تأكده، نفي خبر عبد السلام (المروي في الفقيه و التهذيب) عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يحجّ عن الإنسان، يذكره في جميع المواطن كلّها؟ قال: ان شاء فعل و ان شاء لم يفعل، اللّه يعلم أنّه قد حجّ عنه و لكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها.
و يؤيده أيضا خبر البزنطي (المروي في الفقيه) أنه قال: سئل رجل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يحج عن الرجل يسمّيه باسمه؟ قال: أنّ اللّه لا يخفي