139
و إذا عيّن شخصا تعيّن إلاّ إذا علم عدم أهليّته و انّ المعطي مشتبه في تعيينه أو ان ذكره من باب أحد الأفراد.
بيان مقتضي القاعدة و نقل ما ورد من النصّ و انّ الوجه في عدم الجواز دعوي ظهور الكلام في إرادة غير المخاطب، و كذلك المقام فانّ ظاهر أمره بالاستئجار انصرافه الى غيره الاّ إذا كان هناك قرينة على الأعم، نعم بناء على ما ذكروه في انّه لو وكّله في بيع ماله أو شرائه له فباع من نفسه أو اشتري من نفسه جاز و صحّ فاللازم في المقام جوازه بنفسه، لعدم الفرق بين البيع و الإجارة من هذا الحيث اللّهم الاّ أن يكون قرينة في المقام على عدم كون المخاطب أهلا لهذا العمل الخاص من عدم القابليّة أو كونه أجلّ شأنا أو غيرهما فالظاهر حينئذ انصرافه الى غيره فلا يبعد الجواز ما لم يقم قرينة على عدم ارادته كما مثّلنا.
و أمّا باقي شقوق المسألة فوجهها واضح، و اللّه العالم بحقائق الأمور.