13
[مسألة 6-لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة]
مسألة 6-(1) لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة، عن رجل أو امرأة و القول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقا أو مع كون المنوب عنه رجلا ضعيف، نعم يكره ذلك
الطرفين بضميمة قوله عليه السلام في ذيله: (و لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة) المشعر بتخفيف هذا الاستحباب في هذا الفرض.
(و دعوي) إمكان حمل إطلاق خبر عبيد على غير الصرورة (مدفوعة) بالتصريح في خبر علي بن أحمد بن أشيم، عن سليمان بن جعفر، قال:
سألت الرضا عليه السلام عن امرأة، صرورة حجّت عن امرأة صرورة؟ فقال: (لا ينبغي) 1.
قال في المعتبر: و لو قال: ابن أشيم ضعيف، قلنا: المفضل 2أضعف منه.
و بالجملة، ظاهر مفهوم خبري مصادف، و منطوق خبر الشحام و أن كان هو المنع الاّ أن تصريح خبر سليمان بالجواز يدفع هذا الظاهر، و المفروض أن الأخبار منعا و جوازا متساوية في الضعف، بل خبر المنع أضعف، و هذا هو مراد المعتبر من قوله: أن المفضل أضعف.
هذا مع انّ عمل الأصحاب حتّى الشيخ (ره) في غير التكابين يجعله بمنزلة الصحيح، مع أن قد ذكرنا مرارا أن الملاك في حجّيّة خبر الواحد الوثوق الحاصل بعمل الأصحاب أكثر ممّا يحصل من قول أهل الرجال: ان فلانا ثقة و اللّه العالم.
(مسألة 6) : و ممّا ذكرنا في السابقة تعرف وجه الكراهة من الطرفين و ان كان في كراهة نيابة الرجل الصرورة عن المرأة خفاء الاّ انّه يمكن استفادته من قوله عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة: (إنما ينبغي أن تحجّ المرأة عن المرأة و الرجل