119
و يجوز النيابة فيه عن الميّت، و كذا عن الحيّ إذا كان غائبا عن مكّة. (1)
اللّه له بكلّ خطوة سبعين ألف حسنة و محي عنه سبعين ألف سيّئة و رفع له سبعين ألف درجة و أعتق عنه سبعين ألف رقبة ثمن كلّ رقبة عشر آلاف درهم و شفّع في سبعين من أهل بيته و قضيت له سبعون ألف حاجة ان شاء فعاجله، و ان شاء فآجله 1.
(ثانيهما) جواز النيابة فيه، ففي صحيح موسى بن القاسم، قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: قد أردت أن أطوف عنك و عن أبيك فقيل لي: انّ الأوصياء لا يطاف عنهم، فقال لي: طف ما أمكنك فإنه جائز ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين: انّي كنت استأذنتك في الطواف عنك و عن أبيك فأذنت لي في ذلك فطفت عنكما ما شاء اللّه ثم وقع في قلبي شيء فعملت به، قال: و ما هو؟ قلت: طفت يوما و عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فقال ثلاث مرّات: صلى اللّه على رسول اللّه، (صلى اللّه عليه و آله) ثم اليوم الثاني عن أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه، ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن، و الرابع عن الحسن، و الخامس عن عليّ بن الحسين و السادس عن أبي جعفر محمد بن علي، و اليوم السابع، عن جعفر بن محمد، و اليوم الثامن عن أبيك موسى، و اليوم التاسع عن أبيك عليّ، و اليوم العاشر عنك يا سيّدي، و هؤلاء الّذين أدين اللّه بولايتهم، فقال: اذن و اللّه تدين اللّه بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره، قلت: و ربما طفت عن أمّك فاطمة، و ربما لم أطف؟ فقال: استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله ان شاء اللّه 2.