105
هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصى إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد و الاّ فتبطل الوصيّة إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير أو كانت الوصيّة مقيّدة بسنين معيّنة.
[مسألة 7-إذا أوصى بالحج و عيّن الأجرة في مقدار]
مسألة 7-(1) إذا أوصى بالحج و عيّن الأجرة في مقدار فان كان الحج واجبا و لم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل.
أو زاد و خرجت الزيادة من الثلث تعيّن.
و ان زاد و لم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصيّة و يرجع الى أجرة المثل.
في الحج على بعض التقادير فيبقى على ملك الورثة على هذا التقدير (و دعوي) احتمال بطلانها في الحج لا مطاقا كما يظهر من تعليقة بعض الأجلة 1(قده) (فليست بواضحة) الاّ أن يعلم من حال المسلم خصوصا في مقام الإيصاء و ارادة صرف ماله في مصرف الخير، عدم رضاه بإبطالها من رأس.
(مسألة 7) : قد ذكر الماتن (ره) -في صورة تعيين الموصى الأجرةشقوقا للمسألة (أحدها) كون الموصى به واجبا مع كون الأجرة زائدة عن أجرة المثل، فالظاهر تعيّن العمل بالوصيّة، لعدم مخالفتها للمشروع و ان قلنا سابقا بوجوب إعطاء الأقل أجرة، لكن فيما لم يعيّن الأجرة بنفسه للشك حينئذ في وجوب إخراج الزائد من مال الورثة فتأمل.
(ثانيها) الصورة مع كونها زائدا عنها مع خروج الزائد من الثلث فلا إشكال أيضا في وجوب العمل.
(ثالثها) الصورة مع عدم خروجه منه فقد حكم الماتن (ره) ببطلانها، و لكن يمكن أن يقال بارجاعها بما يرجع الى أجرة المثل و البطلان بالنسبة إلى الزائد عن الثلث (لا يقال) : هذا عين ما ذكره الماتن رحمه اللّه (فإنّه يقال) : الفرق وجوب تعيين ما عيّنه في مصرف الحج على ما ذكرنا و جواز اختيار الأجرة في جميع