106
و ان كان الحج مندوبا فكذلك تعيّن أيضا مع وفاء الثلث بذلك المقدار (1) ، و الاّ فبقدر وفاء الثلث مع عدم كون التعيين على وجه التقييد.
و ان لم يف الثلث بالحج أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصيّة، و سقط وجوب الحج (2) .
[مسألة 8-إذا أوصى بالحج و عيّن أجيرا معيّنا]
مسألة 8-(3) إذا أوصى بالحج و عيّن أجيرا معيّنا تعيّن استيجاره بأجرة المثل.
و ان لم يقبل إلاّ بالأزيد، فإن خرجت الزيادة من الثلث تعيّن أيضا.
و الاّ بطلت الوصيّة و استوجر غيره بأجرة المثل في الواجب مطلقا. (4)
التركة، بناء على ما ذكره كما لا يخفي.
(رابعها) كون الحج مندوبا مع وفاء الثلث في المقدار الذي عيّنه (خامسها) الصورة مع عدم الوفاء مع عدم تعيين التقييد.
(سادسها) الصورة مع التقييد، و يعلم وجوه الحكم المذكور ممّا ذكرنا في السابقة، لكن فرق بين الأخيرتين و ان كان إطلاق العبارة يقتضي عدمه، و هو انّ المال في الأخيرة يرجع الى الورثة، بخلاف الخامسة لوجوب صرفه في وجوه البرّ كما تقدّم في المسألة السابعة و الثمانين من الفصل الأوّل، و اللّه العالم.
(مسألة 8) : ما ذكره الماتن في السابقة هي صور تعيين الجهة الأجرة، و في هذه صور تعيين الأجير (إحداها) قبوله لأجرة المثل، فالظاهر تعيّن العمل.
(ثانيتها) مطالبته لأزيد مع خروج الزيادة من الثلث فلا إشكال أيضا.
(ثالثتها) الصورة مع عدم خروجها منه فحكم رحمه اللّه ببطلانها و تعيّن استيجار غيره لا من باب الوصيّة، بل من باب العلم بكون الحجّ الواجب على الموصى، و لذا قيّده بقوله (ره) في الواجب مطلقا، و الظاهر أنّ الوجه عدم القدرة على العمل بها و هي من الشرائط العامّة مطلقا أصليّة أو عرضيّة كما في المقام نظير ما لو أوصي بالحجّ على طريق معيّن على وجه التقييد فتعذّر الطريق، فالظاهر كشف ذلك عن عدم تعلّق الوصيّة بذلك، لكونه غير مقدور في ظرفه و