89
محظورا يلزم به دم مثل اللباس و الطيب، و حلق الشعر، و تقليم الأظفار و اللمس بشهوة، و الوطي في الفرج، و قتل الصيد أو أكله، ففرضه الصيام و ليس عليه دم و لسيّده منعه منه لأنه فعله بغير اذنه فان ملكه سيّده هديا ليخرجه فأخرجه جاز، و ان أذن له فصام جاز أيضا، و ان مات قبل الصيام جاز بسببه أن يطعم عنه دم المتعة، فسيّده بالخيار بين أن يهدي عنه أو يأمره بالصيام و ليس له منعه من الصوم لأنه باذنه دخل فيه (انتهى) و نحوه مع إسقاط بعض الجملات في السرائر.
و لعلّ هذا هو الّذي نقله في المعتبر عن الشيخ (ره) لكن لا يخفي انّه غير المنقول فإنه (ره) حكم بتعيّن خصوم الصوم على العبد لا الفداء مطلقا كما هو المنقول في المعتبر.
و يظهر من المنتهى قول ثالث و هو التفصيل بين الاذن في الإحرام دون الجناية فعلى العبد الصوم متعيّنا، و بين الاذن في الصيد فعل المولى، الفداء مع الإمكان، و على العبد الصوم مع العجز فإنّه بعد جعل ما في التهذيب، الّذي سمعت منّا نقله رجوعا عمّا أفتي به في المبسوط فتأمّل 1. قال: (و لو قيل) :
هيهنا بالتفصيل من انّ الجناية ان لم يتضمّنها الاذن في الإحرام مثل الطيب و اللباس و قتل الصيد فان الصوم لازم للعبد و يسقط الدم، و ان تضمّنها الاذن بأن أذن له في الصيد مثلا كان لازما للمولى الفداء عنه، و مع العجز يأمره بالصيام (كان) وجها (انتهى) .
و من 2التذكرة قوله رابع، و هو تعيّن الصوم على العبد، فإنّه بعد نقل قول المبسوط قال: و قالت العامّة: ليس للسيّد أن يحول بينه و بين الصوم مطلقا