81
اعتبار إدراك الاختياري من المشعر فلا يكفي إدراك الاضطراري منه، بل الأحوط اعتبار ادراك كلا الموقفين و ان كان يكفى الانعتاق قبل المشعر، لكن إذا كان مسبوقا بإدراك عرفات أيضا و لو مملوكا.
الضريبة بل هو ظاهر قوله عليه السلام: لو انّ عبدا حجّ عشر حجج كانت عليه حجّة الإسلام إذا استطاع إلخ فإنّه عليه السلام فرض كونه حين العبوديّة غير مستطيع، فتأمّل 1.
نعم مقتضي ما دلّ من العمومات من عدم كفاية حجّ غير المستطيع عن حجّة الإسلام، اعتبارها من حين الإعتاق و الاّ فإطلاق صحيح معاوية المتقدّم الاجزاء مطلقا فليقيّد بتلك الأدلّة، و لعلّه لذا قيل بعدم الاشتراط أصلا لإطلاق النصوص كما اختاره الماتن (ره) تبعا للشهيد (ره) مدّعيا للقطع، و أورد عليه في المستند بأنّ الإطلاق لا عموم فيه شموليّا فينصرف الى الغالب من حصول الاستطاعة البدنيّة فلا يشمل ما لو كان هناك استطاعة و لو سلم الإطلاق فيعارض ما دلّ على اشتراط الاستطاعة من الكتاب و السنّة بالعموم من وجه (انتهى) .
و لا يخفي ما في الوجه الأوّل، فإنّ الاستطاعة التي هي محطّ نظر الآية، هي الماليّة لا البدنيّة فإنها مستفادة من أدلّة نفي العسر و الحرج فتأمل 2.
فالعمدة عموم الآية و الأخبار خرج منه حال إحرام العبد (و بعبارة أخرى) وزان اعتبارها وزان اعتبار الحريّة، فكما لا يقدح الرقيّة حين الإحرام إذا أدرك أحد الموقفين حرّا كذلك الاستطاعة، بل يمكن أن يقال بعدم إطلاق في مورد البحث فإنه حكم حيثيّ بمعنى رفع المنع من حيث الرقيّة فيعمل في غيرها بمقتضى سائر أدلّة الشروط.