79
و النصوص.
وجه الحكم من الإجماع و النصّ و استدلّ في المعتبر بما تقدّم في الصبي من قوله (قده) : لأنه وقت يمكن إنشاء الإحرام فيه (انتهى) و فيه ما عرفت.
فالعمدة هي الأخبار المفتي بها مثل ما رواه الشيخ (ره) بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: مملوك أعتق يوم عرفة، قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ 1.
و ما رواه الصدوق (ره) بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له؟ قال: يجزي عن العبد حجّة الإسلام و يكتب للسيّد أجران، ثواب العتق و ثواب الحجّ.
و ما رواه الكليني (ره) بسند صحيح عن الحسن بن محبوب عن شهاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام نحوه الاّ انّه ليس فيه حكم الأجر.
و التعبير في المتن ب(ادراك المشعر) من باب الغالب من ان من لم يدرك المشعر فلا محالة لم يدرك عرفات و الاّ فلو فرض إدراكه لعرفات دون المشعر فمقتضى إطلاق صحيح معاوية الإجزاء، بل لعلّه الأولى كما لا يخفى.
و هل يكفي الإدراك لأحد الموقفين الاضطرارييّن أم يعتبر الاختياري؟ 2الظاهر الثاني للانصراف و الانسباق مع احتمال الإطلاق.
و مقتضي النصّ و الفتوى عدم الاجزاء لو لم يدرك أحدهما كما صرّح به المحقّق و العلاّمة (قدس سرهما) و غيرهما و كيف كان فلا إشكال في المسألة