78
(و ما) في خبر حكم بن حكيم (1) : أيّما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجّة الإسلام (محمول) على ادراك ثواب الحج أو على انه يجزيه ما دام مملوكا.
لخبر أبان (2) : العبد إذا حجّ فقد قضي حجّة الإسلام حتّى يعتق، فلا إشكال في المسألة.
نعم لو حجّ باذن مولاه ثم انعتق قبل ادراك المشعر أجزأه عن حجّة الإسلام (3) بالإجماع
(و الثالث) رواه أيضا بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمد، عن أبان، عن حكم بن حكيم الصيرفي عنه عليه السلام 1.
و الحملان المذكوران في المتن الظاهر انه أخذهما من الوسائل و هو نقله عن الشيخ و غيره و يحتمل كون الثاني الحمل الثاني من صاحب الوسائل، و لكن في الوسائل (بدل أدرك) (قضي) و لعلّه كان في نسخة الماتن (ره) كذلك.
(و الرابع) رواه الصدوق (ره) بإسناده، عن أبان بن الحكم قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: الصبي إذا حجّ به فقد قضي حجّة الإسلام حتّى يكبّر، و العبد إذا حجّ به فقد قضي حجّة الإسلام حتّى يعتق 2و قد جعله الماتن (ره) قرينة على الحمل الثاني.
لكن الظاهر انّ عنوان حجّة الإسلام يطلق على وجهين ندبي و وجوبي، فالأوّل ما شرع له في الإسلام في مقابل من لم يشرع له ذلك (و بعبارة أخرى) من لم يكن واجدا الشرائط الصحّة و الثاني ما أوجب عليه هذا المشروع فلا حاجة الى حمل خبر أبان على التوقيت بمعنى انه قضي موقّتا حجّة الإسلام، بل معناه انه قضي حجّة الإسلام دائما إلى آخر العمر سواء بلغ أو أعتق أم لا لكن بالمعني الأوّل.
فأمّا ما ذكره الماتن (ره) بقوله: نعم لو حجّ باذن مولاه إلخ فقد أشار الى