73
و أورد (على الأول) بأنه قياس و أضاف الماتن (ره) باستلزامه لصحّة حجّ المتسكع لو استطاع، و يمكن أن يجاب عن القياس بأنه ليس بذلك، بل من قبيل تنقيح المناط الّذي قد يعبر عنه في كلمات قدماء الأصحاب بفحوى الخطاب، و عن الثاني بأن عدم الإجزاء لأجل النص فيكون مخصّصا للقاعدة.
و يمكن أن يورد على الثاني أيضامضافا الى ما أورده الماتن (ره) - بخروج المقام موضوعا فإنه أدرك الموقفين غاية الأمر مع اختلاف في وصف البلوغ و عدمه، و لعلّه المراد ممّا في المتن أيضا.
و على الثالث بأنّ مأخذ الإجماع إذا علم أو احتمل كونه أحد الأمور المذكورة فلا حجيّة لعدم كشفه عن وجود النص كما هو الملاك في حجّيته في أمثال زماننا.
و على الرابع بأن قوله عليه السلام: (أحرم من حيث يمكنه) يفيد التعميم من المكان لا الزمان، مع انّ منساقها و مورد بعضها كون الترك نسيانا أو جهلا على قول دون من أحرم بجميع الشرائط سوى الكمال، و لعلّه المراد من قول الماتن رحمه اللّه، و فيه ما لا يخفي.
و بعد هذا كلّه نقول: شرائط الحجّ على قسمين، شرط الوجود، و شرط الوجوب و البلوغ من القسم الثاني لكنّه بالنسبة إلى أصل الحجّ لا حجّة الإسلام و الاّ فهو من القسم الأوّل فمقتضى حديث رفع القلم و معقد الإجماع على اشتراطها به عدم تحقّقها إذا لم يكن بالغا حين عقد الإحرام، و ما ورد من الاجزاء في بعض المقامات فإنّما هو لدليل تعبّدي و ما استدلّ به للاجزاء لا يوجب الوثوق للفقيه بعد اقتضاء أصالة الاشتغال بقاء التكليف، نعم نسبه في التذكرة إلى علمائنا و الشهيد الى المشهور، لكن يضعّفه تردّد المحقّق في الشرائع و النافع و المعتبر مع انّ المحقّق مقدم زمانا على العلاّمة (ره) في الجملة و ان كان