72
الإنشاء في بعض الصور المنصوصة فلا يفيد، و ان أريد مطلقا فلا نسلّمقال: و في الثاني قياس، قال: و لو استدلّ له بقوله عليه السلام في غير واحد من الأخبار:
من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ 1لكان أقرب و ان كان في شموله للمورد نظر سيّما في حجّ التمتّع حيث ان العمرة الواجبة وقعت في زمان عدم التكليف و لم يثبت إدراك العمرة بذلك و لا شكّ انّ الأحوط بل الأظهر الإعادة بعد الاستطاعة (انتهى) .
و في الرياضبعد نقل القولينقال: و كيف كان فلم نقف لهم على حجّة يعتد بها عدا ما يحكي عن التذكرة و الخلاف الإجماع و عليه اعتمد في المسالك قائلا: انّه لا مخالف على وجه يقدح، و لا بأس به سيّما مع اعتضاد النقل بالشهرة الظاهرة و المحكيّة حدّ الاستفاضة و سائر ما ذكره من الأدلّة و ان كان في بلوغها حدّ الحجّية مناقشة هذا و لا ريب أنّ الأحوط الإعادة بعد الاستطاعة (انتهى) .
و في الجواهربعد ذكر الأدلّةقال: مضافا أيضا الى ما يأتي من أن من يحرم من مكّة أحرم من حيث أمكنه فالوقت صالح لإنشاء الإحرام فكذا لانقلابه أو قلبه مع انهما قد أحرما من مكة و أتيا بما على الحاجّ من الأفعال فلا يكونان أسوء حالا ممّن أحرم من عرفات مثلا و لم يدرك المشعر (انتهى) و لعلّ ما ذكره هو المراد ممّا تقدّم في المعتبر.
فقد تحصّل أنّ أدلّة القول بالصحّة إذا أدرك الموقفين أربعة (أحدها) ما ذكره في المعتبر (ثانيها) ما ذكره في المستند (ثالثها) ما ذكره في الرياض من الإجماع (رابعها) ما ذكره في الجواهر و لو قلنا بإمكان إرجاعه إلى الأوّل فتكون ثلاثة.