68
بهم و يرمي عنهم) بضميمة انّ الأصل في المعطوف مغايرته للمعطوف عليه نوع تغاير التباين، لا العموم أو الخصوص فتأمّل.
و كيف كان فظاهر الأصحاب كالمحقّق و العلاّمة و غيرهما تسلّم دلالة صحيح معاوية و زرارة على كون الهدى على الولي، و يظهر من المنتهى الاستدلال بموثقة سماعةالمرويّة في باب حجّ الصبيان و المماليك من الكافي و في باب حجّ الصبيان من الفقيهانه سئل عن رجل أمر غلمانه أن يتمتّعوا، قال:
عليه أن يضحّي عنهم، قلت: فإنّه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحّى، و بعضهم أمسك الدراهم و صام، قال: لقد أجزء عنهم و هو بالخيار ان شاء تركها (قالفقيه-) قال:
و لو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم 1.
و في شرح الإرشاد للمحقّق الأردبيلي (قدس سرّه) : و الظاهر انّ هذه في المملوك لا في الصبي و ان ذكرت في الفقيه في بابه فذكرها غير مناسب و أمثالها موجود في الفقيه و الكافي (انتهى) أقول: و لعلّ وجه اختصاص الخبر بالغلمان ظهور قوله: أمر غلمانه أن يتمتّعوا إلخ في المملوك فإنّ الأمر ظاهر في انّ للآمر الأمر و هو مناسب للمولويّة أو ظهور لفظ الغلمان في ذلك لكن لا يخفي انه أعم من المدّعي فانّ للأب أيضا الأمر شرعا و عرفا بل عقلا (و دعوي) اختصاص إطلاق الغلمان على المملوك (ممنوعة) فإنّ الغلام قد أطلق على الصبي ففي خبر مسمع المتقدّم في قوله عليه السلام: لو انّ غلاما حجّ عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام 2فإنّه و لو بقرينة تفريع الاحتلام ظاهر في الصبي و الاّ فالمناسب أن يقول: ثم أعتق كما هو واضح.