67
[مسألة 6-الهدى على الولي]
مسألة 6-(1) الهدى على الولي.
صلاحا أو عدم مفسدة فيه و أمّا إذا كان أصل السفر صلاحا، لكن لم تكن النفقة الزائدة صلاحا فاللازم كونها على من يأذن لا من يحرمه و يحجّه.
و ممّا ذكرنا يظهر ما في قول الماتن (ره) -في مقام الاستثناء-: (أو يكون السفر مصلحة له) من الإشكال فإنّ مجرّد كونه مصلحة له لا يقتضي كون النفقة أيضا مصلحة من غير فرق بين السفر و الحضر، و لا بين سفر الحجّ و غيره.
(مسألة 6) : هل المراد من قوله عليه السلام في صحيح زرارة (يذبح عن الصغار إلخ) 1أنّ مباشرة الذبح فقط تكون عنهم أو ثمنه و نفقته أيضا، فعلي الأوّل يكون الثمن من مال الصبي و المباشر هو الولي، و على الثاني كليهما على الوليّ؟ يمكن أن يقال: انّ قوله عليه السلام في صحيح معاوية: (و من لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليّه) 2قرينة على الثاني فإن وجوب البدل قرينة وجوب المبدل أيضا.
لكن يمكن أن يقال: بالفرق بينهما بعدم إمكان البدل عن الصبيّ الغير المميّز شرعا بخلاف المبدّل، فلعلّه لأجله حكم بوجوبه عليه دون المبدّل.
و يمكن أن يجاب بإمكان التأخير إلى حين البلوغ كسائر الأحكام الوضعيّة المستلزمة للتكليفيّة كغسل مسّ الميّت أو الجنابة ان وجد سبباهما حيث يؤخّر إلى زمان التمكّن شرعا من إزالتهما، و هو التميّز أو البلوغ على القول بعدم شرعيّة عباداته، فإطلاق الحكم بكون الصوم على الولي يقتضي كون مبدله عليه أيضا.
و يؤيّده إطلاق قوله عليه السلامقبل هذه الفقرة-: و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، فانّ وجوب الهدى عليهم في محلّه ممّا يصنع بالمحرم الاّ أن يقال- كما هو الظاهر-: بإرادة الكيفيّات المتعلّقة بالمحرم من الثوبين و التلبية و اجتناب ما يتقي من الصيد و غيره كما يؤيّد ذلك قوله عليه السلامبعد ذلك-: (و يطاف